آقا ضياء العراقي

167

منهاج الأصول

الكراهة في العبادة أقل ثوابا لا بقاء الكراهة على حقيقتها المصطلحة وأقلية الثواب لا يتحقق مع الكراهة التي هي عبارة عن الحرازة والمنقصة إلا انها ليست كالحزازة والمنقصة في النهي التحريمي على أن حمل الكراهة على الأقل ثوابا يوجب التصرف في النهي الظاهر في الكراهة ويبعد حمل النهي على ذلك . ويظهر مما ذكرنا ضعف ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من أن الفعل المتعبد به لا يكون بنفسه مكروها وانما يكون تركه مستحبا أكد من وجوده لانطباق عنوان راجح عليه فان ذلك خلاف ظاهر النهي فان ظاهره مرجوحية فعل العبادة لا ان تركها راجح على أن ذلك العنوان ان كان وجوديا كيف ينطبق على الترك والترك امر عدمي وإذا كان عدميا فلا مصلحة فيه لكي يكون سببا لرجحان ما ينطبق عليه اللهم إلا أن يقال بان ما هو الراجح هو عنوان ملازم للترك فيكون الترك راجحا لملازمته لذلك العنوان وهذا أولى من الالتزام برجحانية الترك لكونه امرا عدميا فلا مصلحة فيه لكي يكون راجحا ولكن لا يخفى ان ذلك وان كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا يوجب مرجوحية العبادة لكي تكون مكروهة إذ هي ليست نقيضا لذلك العنوان الملازم لكي يكون مرجوحا وانما هو نقيض لتركه الذي ليس فيه رجحان حسب الفرض ومن هنا ظهر الاشكال فيما ذكره الأستاذ في الحاشية من أن التنزيهي نشأ من المصلحة الراجحة ولم ينشأ من الحزازة والمنقصة فان المصلحة الراجحة ان كانت في الترك فإنه امر عدمي ليس فيه مصلحة وان كانت في العنوان المنطبق عليه فإن كان ذلك امرا وجوديا فلا يعقل انطباقه على الأمر العدمي وان كان عدميا فليس فيه مصلحة لكي يوجب رجحان الترك فيكون الفعل مرجوحا وان كان الرجحان بفعل ملازم للترك فلا يوجب مرجوحية